تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
مقدمة ( يتوقف عليه وجوده كذلك ) اى عادة كالحج فان وجوده في الخارج يتوقف عادة على الاستطاعة ووجوبه أيضا يتوقف عليها أو شرعا كصلاة الظهر فان وجودها في نظر الشارع يتوقف على « دلوك الشمس » ووجوبها أيضا يتوقف عليه أو عقلا كالقدرة

[ المقدمة ] ( الثانية

ان الامر ) المقيد نحو حج ان استطعت يدل على الواجب المقيد بحيث لو لم يحصل القيد لا يتعلق الوجوب واما الامر ( المطلق ) نحو صل فهو ( حقيقة في الواجب المطلق على الأصح للتبادر ) اي المتبادر من قوله صل ان الوجوب تعلق بها فعلا ( واستحقاق العبد التارك للامتثال المعتذر بان امر المولى لعله كان مشروط بشرط ) بمعنى ان المولى إذا قال صل فتركه العبد واعتذر باني احتملت كونه مقيدا بمجيء زيد مثلا فهذا العبد مستحق ( للذم ولأصالة عدم التقييد ويظهر من السيد المرتضى ره القول بالاشتراك فيلزمه « سيد » التوقف ) لأنه إذا سمع لفظ صل يحتمل ان يكون وجوب الصلاة مقيدا بشيء وأن تكون مطلقا فيتوقف ( حتى يظهر من الخارج ودليله « سيد » ) الاستعمال والجواب ان الاستعمال أعم من الحقيقة فاستعمال الامر المطلق في الواجب المقيد مجاز يحتاج إلى القرينة ( نعم استثنى السيد الواجب بالنسبة إلى السبب فقال بكونه « واجب » مطلقا ) لا مقيدا ( بالنسبة اليه ) اى إذا كان للمأمور به شرط وسبب كالعتق مثلا فان شرطه الملكية إذ لا عتق الا في ملك وسببه العقد فهو عند السيد بالنسبة إلى العتق مطلق بمعنى ان الوجوب تعلق به سواء اجرى العقد أم لا وبالنسبة إلى الملكية يحتمل كونه مطلقا بان يتعلق به الوجوب فعلا سواء كان له رقبة أم لا فيشترى ويعتق ويحتمل كونه مقيدا بان لا يتعلق الوجوب على العتق الا بشرط كونه مالكا للرقبة وبالجملة كل واجب عند السيد ره بالنسبة إلى ساير المقدمات محتمل الامرين وبالنسبة إلى السبب مطلق جدا ( مطلقا ) اى سواء كان السبب شرعيا أو غيره كما يأتي ( لعدم امكان الاشتراط ) لان معنى الاشتراط انه لو اتفق وجود العقد يجب العتق وهو تحصيل الحاصل ( لعدم انفكاك المسبب عن السبب ) اى إذا تحقق العقد يتحقق العتق فلا حاجة إلى الطلب فلا بدّ أن يقال بان الامر بالعتق امر بالعقد أيضا ( وستعرف الكلام فيه

[ المقدمة ] الثالثة

ما يتوقف عليه الواجب ) اى مقدمات الواجب ( اما سبب أو شرط والسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الشئ ومن عدمه عدمه لذاته ) كما يلزم من وجود العقد وجود العتق ومن عدمه عدمه ( فخرج الشرط والمانع فان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ) مثلا يلزم من عدم الملكية عدم العتق ولا يلزم من وجودها وجوده إذ يمكن ان يكون الشخص مالكا للرقبة ولا يعتقها ( والمانع ما لا يلزم من عدمه عدم شيء بل يلزم من وجوده عدم شيء ) مثلا كون المولي مجنونا مهجورا مانع عن عتقها فلا يلزم من عدم ذلك عدم العتق إذ لو لم يكن مهجورا لكان عتقها ممكنا ولكن يلزم من وجوده عدم العتق ( واما التقييد ) في تعريف السبب ( بقولنا لذاته احتراز )