تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الموقت مفهوم ( ترى الأصوليين نازعوا في حجية ) مفهوم المخالفة اى ( مفهوم الزمان ) وغيره ( وعدمها ومعنى حجية مفهوم المخالفة هو كون اللفظ ذا دلالتين منطوقية ومفهومية متخالفتين في النفي والاثبات ) كما ذكرنا ان المنطوق وجوب الصوم في الخميس والمفهوم عدمه بعده ( فافهم ذلك وانتظر لزيادة توضيح في مباحث المفاهيم

قانون اختلف الأصوليون في أن الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته مطلقا أم لا على أقوال )

الاقتضاء مط وعدم الاقتضاء مط اقتضاء الايجاب في السبب دون غيره ورابعها في الشرط الشرعي دون غيره ( وتحقيق هذا الأصل يقتضى تمهيد

مقدمات

[ المقدمة ] الأولى

ان الواجب ) على اقسام كثيرة لأنه ( كما ينقسم باعتبار المكلف إلى العيني ) وهو ما لا يسقط بفعل البعض عن الباقين كالصلوات اليومية ( والكفائي ) وهو ما يسقط بفعل البعض كدفن الميت ( وباعتبار ) نفس العمل ( المكلف به إلى العيني ) وهو ما لا يقبل البدل كالصلوات اليومية ( والتخييري ) وهو القابل له كخصال الكفارة ( وباعتبار الوقت إلى الموسع ) اى ما زاد وقته عنه كالظهر ( والمضيق ) اى ما ساوى وقته به كصوم رمضان ( وباعتبار المطلوبية بالذات وعدمها إلى النفسي ) كالصلاة فإنها ذات مصلحة فبذاتها مطلوبة ( والغيري ) كالمقدمات فإنها لا مصلحة فيها بل المقصود الوصول إلى ذي المقدمة ( وباعتبار تعلق الخطاب وبه بالأصالة وعدمه إلى الأصلي ) كالصلاة فان خطاب صل متعلق بها وكالوضوء فان خطاب
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
متعلق به ( والتبعي ) كالصيغة للعتق إذ لا امر بها بالأصالة ( وغير ذلك ) كالعقلي مثل وجوب معرفة المنعم والشرعي كالصلاة ( فكذا ينقسم باعتبار مقدماته إلى المطلق ) كالصلاة ( والمشروط ) كالحج وسنذكرهما ( وقد يطلق عليه المقيد وتسمية الثاني بالواجب مجاز في الحقيقة ) اى في الواقع لان الحج لا يكون واجبا الا بعد الاستطاعة ( تسمية ) اى يسمى بالواجب تسمية ( باسم ما يؤول اليه ) فيطلق عليه الواجب بعلاقة انه يصير واجبا ( ولذلك ) اى لأجل ان الواجب منحصر في الواجب المطلق فقط ( لم نقيد الامر في صدر المبحث بالمطلق ) اى لم نقل الامر المطلق يقتضى ايجاب الخ بل قلنا الامر بالشئ الخ ( مع كون المبحث مختصا به ) وبالجملة مع أن النزاع في مقدمات الامر المطلق لم نقيده بالمطلق إذ بمجرد قولنا الامر بالشئ يخرج المقيد لأنه لم يؤمر به فعلا فلا حاجة إلى قيد المطلق ( والواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على ما ) اى على المقدمات التي ( يتوقف عليه وجوده ) كالصلاة فان وجودها في الخارج يتوقف على الطهارة وغيرها ولكن وجوبها لا يتوقف عليها بمعنى ان الشارع أوجبها علي المكلف فعلا سواء تطهر أم لا ( وان كان ) توقف الوجود ( في العادة ) كقطع الرقبة في القتل الواجب فالوجوب لا يتوقف علي القطع لكن وجود القتل يتوقف عليه عادة ( أو في ) العقل كتوقف فعل الضد بترك ضده أو في ( نظر الامر ) كتوقف وجود الصلاة على الطهارة في نظر الشارع ( والمقيد ما توقف وجوبه على ما ) اى على