التكرار مط اى تبادر العلية أم لا ثانيها المنع مط ( ثالثها دلالته « امر » عليه مع فهم العلية ) من الخارج ( يعنى كون الشرط أو الوصف علة ) للحكم إذ ح ( فيكون ) الامر المعلق ( من باب المنصوص العلة ) وبالجملة ان فهم العلية يتكرر وإلّا فلا ( والسيد المرتضى ره ) في الامر المطلق كان من المانعين و ( هنا أيضا من المانعين مط ) اى فهم العلية أم لا ( لعدم اعتباره ) اى لا يعتبر عنده ( المنصوص العلة مط ) اى لا في العلة المصرحة نحو الخمر حرام للاسكار ولا في العلة المستفادة من الخارج كما فيما نحن فيه فلا يجب بالمجيء الا الاكرام الأول فقط كما أن في باب القياس لا يحرم بالاسكار الا الخمر فقط ( وسيجيء انشاء الله تعالى ان الحق حجيتها « علة » فالأقرب إذا التفصيل ) فان فهم العلية يتكرر وإلّا فلا ( وتحرير المقام ) اى تعين مكان هذا التفصيل ( ان كل ما دل على العموم من أدوات الشرط مثل كلما ومهما ونحوهما ) كاينما ( فلا ينبغي التأمل في تكرر الامر بتكرر الشرط ) فهذه الأدوات ليست مكانا للتفصيل المذكور لأنها نص في العموم ( واما ما لم يدل على العموم مثل ان وإذا فلا يفيد التكرار أصلا ) فهذه أيضا ليست مكانا للتفصيل لأنها لا تفيد التكرار لعدم فهم العلية ( إلّا ان يقال بحملها على العموم لوقوعها في كلام الحكيم وكون الشرط لغوا لولاه « عموم » ) بمعني ان المتكلم العارف إذا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فلا بد ان يحمل على العموم إذ لو كان مراده وجوب الوضوء مرة فقط لقال اغسلوا ولم يحتج إلى قوله إذا قمتم إلى الصلاة وعلى هذا أيضا لا تكون مكانا للتفصيل لأنها للعموم ( واما الصفة فهي أيضا لما لم تدل علي العلية على ما هو التحقيق كما سيجيء إن شاء الله تعالى بل فيها اشعار بالعلية ) اى رايحة ضعيفة من العلية ( و ) هي لا تنفع إذ ( المعتبر هو العلة الثابتة ) اى القطعية ( كما صرحوا به ) جواب قوله لما قوله ( فلا اعتبار بها ) فالصفة ( أيضا ) ليس مكانا للتفصيل لأنها لا تدل على العلية جزما ( واما إذ افهم العلية الثابتة بمعونة الخارج ) كالاجماع والعقل حاصل غرضه ان مكان التفصيل انما هو الخارج فإن لم نفهم من القرائن الخارجية العلية فلا يتكرر وان فهمت العلية ( فيفيد ) الامر ( العموم والتكرار بتكرر العلة سواء كان في الشرط أو الصفة مثل الزاني فاجلدوا وان زني فاجلدوا ) الأول وصف والثاني شرط فثبت بالاجماع ان الزناء علة الجلد ( ونحوهما ) كثير ( واحتج القائلون بالتكرار مط ) اى فهم العلية أم لا ( بالاستقراء فان قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وان كنتم جنبا فاطهروا وان لم تجدوا ماء فتيمموا والزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا إلى غير ذلك من الآيات والاخبار يتكرر الامر فيها بتكرر الشرط فكذا ) يتكرر ( فيما ) اى في المواضع التي ( يحصل الشك الحاقا بالغالب وفيه ان حمله على التكرار فيما )
موضح القوانين — صفحة 155
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص١٥٥