تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
المعظم ان أرادوا ان المقام من باب دوران الامر بين الاشتراك المعنوي والمجاز فيلزمهم التوقّف لانّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة والمجاز فلم لم يتوقّفوا وان أرادوا انه من باب دوران الامر بين الاشتراك اللفظي والمجاز مع القول بجواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد يلزمهم عدم حكم ما للخبر على ساير المسكرات مثلا لانّ المجاز خير من الاشتراك ولكنّ مراد المعظم ليس ما فهمه صاحب المدارك حتى يرد عليهم ما ذكره بل مرادهم هو ما ذكره المص ره قوله هو ان الاستعارة والتشبيه المطلق والفرق بينهما هو انّ الأوّل ما ذكر فيه المشبّه به فقط بدون ذكر الأطراف نحو رايت أسدا يرمى والثاني ما ذكر فيه المشبه والمشبّه به معا ولم يذكر وجه الشّبه نحو زيد كالأسد أو زيد أسد مع اسقاط حرف التّشبيه قوله وهو اظهر الاحتمالات اى التّشريك في الاحكام الشائعة هذا إذا كان هناك حكم شايع والا لحمل على العموم اظهر كما سيشير المصنف اليه في آخر بحث الصّحيح والاعمّ قوله وقد ذكرنا اه مراده ره بذلك ما ذكره في اوّل القانون السّابق وقد فسّر الأصل هناك بالظّاهر صريحا قوله وأيضا الأصل والظاهر يقتضيان مراده من الأصل هنا القاعدة المأخوذة من حكمة الوضع قوله عدم إرادة الزّائد على المعنى الواحد توضيحه انه إذا شككنا في ان المتكلّم بل أراد من اللّفظ معنى واحدا أو أكثر فالأصل والظاهر يقتضيان عدم إرادة الزّائد على المعنى الواحد فح يدور حال إرادة المعنى الواحد بين ان يكون من باب الحقيقة المتّحدة وبين كلّ واحد من الأمور الثلاثة اعني الاشتراك والنقل والمجاز أو بينها وبين اثنين منها أو بينها وبين الثّلاثة جميعا ففي جمع هذه الصّور تحكم بانّها من باب الحقيقة متّحدة لانّ الأصل والظاهر يقتضيان عدم وضع اللّفظ لأكثر من معنى حتّى يكون مشتركا أو منقولا إلى قوله حتّى يكون مجازا فتدبّر قوله فحيث علم وجود هذه المخالفات اه لعلّ غرضه من العلم الاعتقاد الرّاجح ليشمل الظنّ لوجود المخالفة أيضا فانّه كالعلم به متّبع والصّور المتصوّرة هنا خمس أحدها العلم بالمخالفة وثانيها الظنّ بها وثالثها العلم بالموافقة ورابعها الظنّ بها وخامسها الشّك بين الامرين في الاوّلين يحمل اللفظ على المخالف للأصل وفي الثلاثة الباقية على الموافق للأصل قوله وان احتمل إرادة هذه الأمور اى الأمور المخالف للأصل من الاشتراك والنقل والمجاز والفرق بين هذا القسم وبين ما ذكره سابقا بقوله الأصل والظاهر يقتضيان عدم إرادة الزّائد على المعنى الواحد وعدم وضع اللّفظ لأكثر اه هو انّ الاوّل فيما إذا كان الشك في ثبوت هذه المخالفات بمعنى انه هل وضع اللّفظ لأكثر من معنى واحد حتّى يثبت الاشتراك أو النقل أم لا بخلاف هذا القسم فانّه بعد ثبوت هذه المخالفات نشكّ في انّها أو بعضها أيضا داخلة في الإرادة ليست بداخلة بل المراد هو الموضوع له الأولى فقط فافهم قوله كما تقدّم في ان الأصل في التّفهيم والتّفهم هو الوضع والظاهر منه أيضا الوضع الاوّلى قوله امّا لو كان الاحتمال والتّرديد اه الفرق بين هذا القسم والقسمين الاوّلين اعني قوله فحيث