تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
التحريم في العلّة وهو الحضر الاستبعاد حرمة العلّة مع إباحة المعلول ولو انتفى التحريم في الحفر وكان مباحا لزم حرمة قتل المسلم مع إباحة علّته وهو ممنوع قوله لاستبعاد حرمة المعلول تعليل للشقّ الاوّل كما أن قوله ولانّ انتفاء التحريم في أحد المعلولين ؟ ؟ ؟ علّة للشق الثاني قوله ولكنّهما ممنوعان اى كون فعل الضدّ علّة لترك المأمور به أو كونهما معا معلولين لعلّه واحدة قوله وهو المانع ابدا اى الصّارف مانع عن فعل المأمور به وعلّة لتركه ابدا اى سواء جامع مع فعل الضدّ أم لا كما إذا كان المكلّف خاليا عن كلّ فعل قوله فانّه مقدّم على فعل الضدّ طبعا اى الصّارف وترك المأمور به مقدّم على فعل الضدّ من حيث الذّات لانّه امر عدمىّ وفعل الضدّ امر وجودىّ والعدم مقدّم على الوجود طبعا قوله الّا ان يجبر على الضدّ استثناء من عليّة الصّارف ابدا لترك المأمور به قوله لسقوط التكليف يعنى انّ الامر بالشيء ح لا يقتضى النّهى عن الضدّ باتّفاق الفريقين قوله معلولا لعلّة ثالثة والأنسب كما قلنا سابقا ان يقول لعلّة واحدة اللّهم الّا ان يراد انهما معلولان كلّ بعلّة مختصّة به وليسا معا معلولين لعلّة ثالثة قوله وهو ليس علّة لفعل الضدّ بل علّته انّما هو الشوق اليه قوله الظّاهر ان مراد المجيب من العلة هو السّبب يعنى أراد المجيب من العليّة في قوله ان أريد علّة فعل الضدّ اه السّببيّة لا لعلّة التامّة قوله والتحقيق ان ما ذكره أيضا لا يستلزم التحريم لو ثبت غرضه بذلك الإشارة إلى نقصان جواب المجيب عن بعض الجهات توضيح المقام ان المجيب لمّا رتّب الجواب عن الاستدلال الثاني على التقديرات الثلاثة فعلى التقدير الاوّل منع الكبرى فقط وعلى التقدير الثاني منع الصغرى والكبرى كليهما وعلى التقدير الثالث اقتصر بمنع الصّغرى فقط حيث منع كون فعل الضدّ علّة لترك المأمور به ومنع كونهما معلولين لعلّة واحدة كما أشار اليهما بقوله ولكنّهما ممنوعان فيما نحن فيه إلى آخر كلامه وكان هذا الجواب الأخير ناقصا في نظر المصنف أشار إلى الجواب التحقيقى بقوله والتحقيق يعنى انّ الحقّ في الجواب على التقدير الأخير أيضا منع الكبرى والصّغرى معا فلا وجه لاقتصار المجيب على منع الصّغرى فقط وحاصله انه لو ثبت كون فعل الضدّ علّة لترك المأمور به أو ثبت كونهما معلولين لعلّة واحدة فح تحريم المعلول اعني ترك المأمور به أيضا لا يستلزم تحريم علّته وهو فعل الضدّ فكيف إذا لم يثبت العليّة بينهما قوله فانّك قد عرفت اى في بحث مقدّمة الواجب وهذا تعليل لعدم استلزام التحريم قوله ومثله الكلام في علّة الحرام يعنى كما أن وجوب المسبّب لا يدلّ على وجود السّبب لما ذكرنا في مقدّمة الواجب فكك حرمة المعلول لا تدلّ على حرمة العلّة لأنّ المراد من العلّة والمعلول هنا هو السّبب والمسبّب كما أشار بقوله الظاهر انّ مراد المجيب من العلّة هو السّبب قوله انه كذلك اى لا يدلّ تحريم المعلول على تحريم علّته قوله وكذلك إذا كانا اه اى لا يدلّ بتحريم المعلول على تحريم علته في الصورة المذكورة أيضا قوله فانّ ذلك