تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ثبت وجوبه من الصّيغة قوله وقياسه بالموقّت اى قياس ما ؟ ؟ ؟ الفور من الخارج بالموقّت كما قاسه سلطان العلماء بقوله كما إذا ثبت التوقيت اه قياس ؟ ؟ ؟ المفارق قوله بعد الوقت أيضا ولفظ أيضا قيد ليفهم لعلّ مراده انّه كما يفهم من الدّليل ؟ ؟ ؟ وهو عدم الوجوب بعد الوقت من جهة ان انتفاء القيد يوجب انتفاء المقيّد كذلك يفهم عدم الوجوب بعد الوقت من ظاهر الدليل الداخلي اعني اللفظ من حيث دلالة مفهوم الزّمان بخلاف ما ثبت في الفور من الخارج إذ لا زمان فيه لفظا حتّى يدلّ بمفهومه على عدم الوجوب بعد الوقت فح يكون قياسه بالموقت قياس مع الفارق قوله ويسلّم المساواة اى انا انّما نسلّم تساوى ما ثبت فيه الفور من دليل خارج مع الموقت لو كان معنى الموقّت مجرّد الوجوب في الوقت وليس كذلك لما عرفت من أنه قد يفهم من الموقت عدم الوجوب بعد الوقت من اللّفظ أيضا بخلاف ما ثبت فيه الفور من الخارج قوله عدم الحكم اى عدم الحكم بشيء بعد الآن الأوّل نفيا واثباتا امّا من جهة الدّليل على العدم كما في الموقّت أو من جهة عدم الدّليل مثل ما ثبت توقية من الفور من دليل خارج قوله ولذلك اى ولأجل عدم الدّليل أو الدّليل على العدم أو لأجل انه قد يفهم عدم الوجوب بعد الوقت فافهم

[ القول في مقدمة الواجب ]

قوله اختلف الأصوليّون في انّ الأمر بالشيء هل يقتضى ايجاب مقدماته مطلقا أم لا الضّمير المجرور في مقدّماته راجع إلى الشيء لا لأمر وذكر هذه المسألة في مبحث الأوامر من جهة مدلولها الذي هو الوجوب والّا فلا اختصاص بها في الأوامر إذ هي من احكام الوجوب سواء كان الدالّ عليه امرا أو غيره من الاجماع ونحوه فالمقصود ان وجوب الشيء وهل يقتضى وجوب مقدّماته أم لا ثم انّ اجزاء العنوان كما ترى خمسة أحدها الامر والثاني الشيء والثالث الاقتضاء والرّابع الإيجاب والخامس المقدّمات ولما كان معرفة المقصود موقوفة على تحقيق هذه الأمور فلذا مهّد المصنّف له ثمانية مقدّمات لكن بخلاف الترتيب حيث إن المقدّمة الأولى والثانية والرّابعة والخامسة والثامنة مربوطة بالشيء والثالثة بالمقدّمات والسّادسة بالايجاب والسّابعة بالاقتضاء وامّا بيان الامر فيشير اليه في الجملة في المقدّمة الثانية وذيل المقدّمة الخامسة قوله في السّبب دون غيره فح لو وجب عليه الهدى وجب عليه فرى الأوداج الأربعة لكونه سببا دون تحصيل السّكين لكونه شرطا قوله في الشرط الشّرعى دون غيره الأول مثل الطّهارة بالنّسبة إلى الصّلاة والثاني مثل إرادة المكلّف بالنّسبة إلى جميع الواجبات قوله إلى العيني والكفائي وسيأتي تفصيل معنى الكفائي إن شاء الله اللّه تعالى ولكن الفرق بينهما اجمالا هو انهما يتشاركان في تعلّق الخطاب فيهما بكلّ واحد من المكلّفين بعينه ويتمايزان بان الواجب العيني هو ما لا يسقط عن المكلّف بفعل مكلّف آخر كصلاة الظّهر مثلا والواجب الكفائي هو ما يسقط عنه باتيان آخر مثل صلاة الميّت قوله إلى العيني والتّخييرى الاوّل في صورة التعدّد مثل الصّلاة والحجّ والصّوم والثاني