تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وردّه بعض المحققين وهو سلطان العلماء في حاشية المعالم ومجموع ايراده عليه ثلاثة نشير إلى كلّ في موضعه إن شاء الله اللّه تعالى قوله بمنع صيرورته كالموقت هذا اوّل الايرادات بيانه عدم تسليم كون الواجب الفورى من قبيل الموقّت إذ لا نصّ باعتبار خصوصيّة الزّمان فيه بخلاف الموقت فان فيه نصّا باعتبارها قوله على الاوّل اى الشقّ الاوّل من التفصيل وهو اثبات الفوريّة من نفس الصّيغة قوله لاحتمال إرادة التعجيل محصّل مراده هو انّ ما ذكره صاحب المعالم من كونه من باب الموقّت على الاوّل انّما يتمّ لو كان الفور المستفاد من الصّيغة هو خصوص الاتيان في اوّل أزمنة الامكان وامّا إذا كان بمعنى لزوم التّعجيل فيه على حسب الامكان فيتدرّج الفور على حسب مراتب التّأخير فلا يسقط الواجب ح بفوات الفعل في اوّل أزمنة الامكان فلا يتمّ ما ذكره قوله في الزمان الثاني وهكذا اى في الزمان الثالث والرّابع هكذا والمراد بالزّمان الثاني هو ثاني أزمنة الإمكان لا ثاني زمان النطق قوله ومنع عدم وجوب الموقّت هذا هو الايراد الثاني تقريره انّا لا نسلّم انّ الموقّت يفوت بفوات وقته كيف وقد قال جمع كثير منهم بان القضاء واجب بالامر الاوّل وان كان الأشهر كونه بأمر جديد قوله وبانّ وجوب الفور اه هذا هو الايراد الثالث حاصله منع التّفصيل بين انفهام الفور من نفس الصّيغة أو من الخارج اعني آية الاستباق قوله فالأولى اه هذا من كلام سلطان العلماء قوله هل هو تكليف واحد وهو المقيّد بالفور فقط قوله أو تكليفان أحدهما المطلق والأخر المقيّد فبانتفاء الثاني لا ينتفى الاوّل توضيحه ان المطلوب شيئان أحدهما الماهيّة المطلقة والثاني تحصيلها في ذلك الزمان فإذا فات المطلوب الثاني بقي المطلوب الأوّل فيجب على المأمور تحصيل الماهيّة قوله وهل ينتفى المقيّد ولعلّ العطف تفسير لسابقه قوله وعدمها اى عدم التبعيّة قوله والظّاهر من الصّيغة هذا شروع من المصنف ره في الجواب عن الايرادات الثلاثة الّتى أوردها سلطان العلماء على صاحب المعالم وهذا جواب عن الايراد الاوّل قوله لا ما ذكره وهو الاحتمال المذكور من قوله لاحتمال إرادة التّعجيل بالمأمور به اه قوله والحقّ انّ المقيّد اه جواب عن الإيراد الثاني قوله مع انّ الأصل عدمه والمراد بالأصل هو أصل البراءة لأنّ الشك في التّكليف قوله ولا يجب التّخصيص بالتّوقيت هذا تثبيت لقوله في جواب الايراد الاوّل هو الوجوب في اوّل الوقت لا ما ذكره كما أن قوله وثبوت وجوب الموقّت اه اثبات لقوله في جواب الإيراد الثاني والحقّ ان المفيد ينتفى بانتفاء القيد قوله وما ذكره إلى قوله ففيه اه جواب عن الايراد الثالث قوله ان في الثاني تكليفين اى فيما ثبت وجوب الفور فيه من الخارج تكليف ان الاوّل الماهيّة المطلقة المطلوبة بنفس الصّيغة والثّانى تحصيلها في ذلك الزّمان الفورى بحكم الآية قوله والاوّل لا ينتفى بانتفاء الثاني اى التّكليف الاوّل وهو المطلق لا ينتفى بانتفاء الثاني وهو المقيّد قوله بخلاف الاوّل اى ما