تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة القوانين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
والحق هو الأول لما ذكر وللزوم العسر والحرج ، ومجرد احتمال التغير لا يوجب زوال الظن كما لا يخفى .

[ تجدد الرأي ]

نعم لو عرض له - بسبب السوانح وتغير الأحوال وتفاوت الأوقات وتبدل رأيه في بعض المسائل الأصولية - شك في المسألة بحيث زال الظن وتساوى الطرفان يجب عليه تكرار النظر . من تجدد رأيه - بسبب التكرار - هل يجب ان يعلم مقلده بذلك ليرجع عن قوله : الأول الأظهر عدم الوجوب وما يتوهم من أن المستفتى حينئذ يبقى عمله بلا دليل ولا موجب فيجب ردعه ، مدفوع بان ظن بقاء الموجب بالاستصحاب كاف له والأصل عدم الوجوب .

[ نقض الحكم ]

لا يجوز نقض الحكم في الاجتهاديات من الحاكم ولا من غيره ما لم يخالف قاطعا بخلاف الفتوى . واحتجوا عليه بان جواز نقضه يؤدى إلى جواز نقض النقض فيتسلسل ويفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات وادعوا عليه الاجماع ويدل عليه الاستصحاب ونفى العسر والحرج

[ نقض الفتوى ]

اما جواز نقض الفتوى فكلامهم في ذلك غير محرر . فان أرادوا جواز نقض الفتوى بالحكم بعد تحقق المراجعة والمخاصمة فله وجه في الجملة . وان أرادوا جواز نقض الفتوى بالفتوى فيجوز من المستفتى إذا لم يعمل بعد بالفتوى وكذا بعد العمل في واقعة أخرى ومن المفتى . اما المفتى فظاهر . اما المستفتى فلان له ان يستفتى آخر . واما جواز نقض الفتوى بالفتوى بمعنى ابطالها رأسا أو تغييرها من الحال ففيه