والحق هو الأول لما ذكر وللزوم العسر والحرج ، ومجرد احتمال التغير لا يوجب زوال الظن كما لا يخفى .
[ تجدد الرأي ]
نعم لو عرض له - بسبب السوانح وتغير الأحوال وتفاوت الأوقات وتبدل رأيه في بعض المسائل الأصولية - شك في المسألة بحيث زال الظن وتساوى الطرفان يجب عليه تكرار النظر .
من تجدد رأيه - بسبب التكرار - هل يجب ان يعلم مقلده بذلك ليرجع عن قوله :
الأول الأظهر عدم الوجوب وما يتوهم من أن المستفتى حينئذ يبقى عمله بلا دليل ولا موجب فيجب ردعه ، مدفوع بان ظن بقاء الموجب بالاستصحاب كاف له والأصل عدم الوجوب .
[ نقض الحكم ]
لا يجوز نقض الحكم في الاجتهاديات من الحاكم ولا من غيره ما لم يخالف قاطعا بخلاف الفتوى .
واحتجوا عليه بان جواز نقضه يؤدى إلى جواز نقض النقض فيتسلسل ويفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات وادعوا عليه الاجماع ويدل عليه الاستصحاب ونفى العسر والحرج
[ نقض الفتوى ]
اما جواز نقض الفتوى فكلامهم في ذلك غير محرر .
فان أرادوا جواز نقض الفتوى بالحكم بعد تحقق المراجعة والمخاصمة فله وجه في الجملة .
وان أرادوا جواز نقض الفتوى بالفتوى فيجوز من المستفتى إذا لم يعمل بعد بالفتوى وكذا بعد العمل في واقعة أخرى ومن المفتى .
اما المفتى فظاهر .
اما المستفتى فلان له ان يستفتى آخر .
واما جواز نقض الفتوى بالفتوى بمعنى ابطالها رأسا أو تغييرها من الحال ففيه