علمه - تعالى - بعدم شفاعة النبي - صلى اللّه عليه وآله وسلم - فيندرج تحت البداء المصطلح .
يعرف الناسخ بتنصيص الشارع كان يقول هذا ناسخ لذلك أو بما يؤدى ذلك - كما في قوله - ( ص ) - كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي الا فادخروها . أو بالاجماع عليه . واما بالعلم بالمتأخر لضبط التاريخ .
وإذا حصل التضاد ولم يعلم الناسخ بأحد الوجوه المذكورة يجب التوقف
خلاصة القوانين — صفحة 168
مساهمون: الشيخ أحمد الأنصاري
ص١٦٨