بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ »
. وأمثالها .
واما الاخبار فمثل ما رواه الكليني في الموثق عن سماعه بن مهران عن أبي الحسن موسى - عليه الصلاة والسلام - قال في جملتها : « وما لكم والقياس انما هلك من هلك من قبلكم بالقياس . . . » . ثم قال : « إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وان جاءكم ما لا تعلمون فها . واهوى بيده إلى فيه » .
وفي الحسن عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - :
« ما حق اللّه - تعالى - على خلقه . فقال ان يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك أدوا إلى اللّه حقه » .
وفي الموثق عن ابن بكير عن حمزة بن طيار انه عرض على أبى عبد اللّه - عليه السلام - بعض خطب أبيه - ( ع ) - حتى إذا بلغ موضعا منها قال له : « كف واسكت ثم قال أبو عبد اللّه - ( ع ) - لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف والتثبت له والرد إلى أئمة الهدى - ( ع ) - حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق قال اللّه - تعالى - :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » *
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة هذا أوضحها دلالة
واستدلوا - أيضا - بحديث التثليث المشهور بين الخاصة والعامة قال الصادق - ( ع ) - فيما رواه في الكافي عن عمر بن حنظلة . « قال رسول اللّه - ( ص ) - :
حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ الشبهات ارتكب المحرمات فهلك من حيث لا يعلم وتقريب الاستدلال ان من الأشياء ما يجوز فعله لقيام دليل معتبر عليه ، ومنها ما لا يجوز فعله - كذلك - ، ومنها ما يحتمل الامرين اما لعدم بلوغه الينا أو للاحتمال والاشتباه في الدليل ، فمن ترك الشبهات - جميعها - نجى من المحرمات - اى مما هو حرام - ومن اخذ بها - اى بجميعها - ارتكب المحرم لوجوده فيها جزما لاخبار المعصومين - عليهم السلام - أو للعلم العادي بذلك ، أو المراد مجاز المشارفة - ان لم يحمل على