وما رواه العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه في « البحار » « 1 » في باب من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء عن « الخصال » « 2 » عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين » .
وفي أواخر « الخصال » « 3 » في حديث الأربعمائة عن الباقر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال : « من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فإنّ الشّك لا ينقض اليقين » .
وعن « البحار » « 4 » أيضا أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال : « من كان على يقين فأصابه الشّك فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشّك » .
ثمّ قال : أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، وإن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين ، واعتمد عليه الكليني وذكر أكثر أجزائه متفرّقة في أبواب « الكافي » ، وكذا غيره من أكابر المحدّثين . انتهى .
ولا يخفى أنّ ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الأخبار الصحيحة ، ودليل العقل يجعلها أقوى من الصّحيح - باصطلاح المتأخّرين - بكثير .
هامش
( 1 ) 77 / 359 ح 2 .
( 2 - 3 ) ص 619
( 4 ) 2 / 272 ح 2 ، و « الإرشاد » ص 159 للشيخ المفيد .