تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وتوضيح المقام : أنّ قوله عليه السّلام : « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » . يحتمل معاني ثلاثة : الأوّل : كلّ جزئيّ حقيقيّ من الأشياء علم طهارته سابقا واقعا أو شرعا ، فهو محكوم بطهارته حتّى تعلم أنّه صار قذرا بملاقاة ما ينجّسه شرعا ، كما إذا شكّ عند ترشّش البول في إصابته الثوب « 1 » . والثاني : كلّ جزئيّ حقيقيّ لم يعلم أنّه هل هو من الأشياء التي اتّصفت بالنجاسة بسبب ملاقاتها للنجاسة أم من الأشياء الباقية على طهارتها ، فيحكم بكونه من الأشياء الباقية على الطهارة حتّى يعلم أنّه من الأشياء التي اتّصف بالنجاسة ، كما لو اشتبه الثّوب المتنجّس بالثّوب الطّاهر . وكذلك الكلام فيما لو اشتبه الجزئيّ الطاهر المعيّن بنجس العين ، كالعذرة المتردّدة بين عذرة الإنسان وعذرة البقر « 2 » . والثالث : كلّ مجهول الحكم بكلّيته ، وبشخصه جميعا ، المحتمل لأن يكون حكمه حكم الأعيان النّجسة بالذّات بكليّها كالكلب والعذرة ، أو حكم الأعيان الطّاهرة بالذّات بكليّها ، كالغنم والظبي ، وذلك مثل ابن آوى ، فهو طاهر حتّى تعلم أنّه نجس . وكذلك المعاني الثلاثة في قوله عليهم السّلام : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 3 » . والفرق بين المعنى الثالث والمعنيين الأوّلين لزوم اعتبار المفهوم الكلّي في ذلك
هامش
( 1 ) فالشبهة في الحدوث . ( 2 ) الشبهة في الحادث . ( 3 ) فالشبهة في الحكم وفي الحادث أيضا .