قانون
[ قانون : نسخ التّلاوة ]
يجوز نسخ التّلاوة دون الحكم وبالعكس ، وهما معا .
والمخالف في المذكورات شاذّ ، وحجّته واهية ، ويكفينا الوقوع .
أمّا الأوّل : فكما ورد في أخبارنا أنّه كان من القرآن أنّ الشيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الحقّ ، فنسخ تلاوته مع استقرار حكمه « 1 » .
وأمّا الثاني : فهو إمّا مع البدل ، كتبديل العدّة بالحول بأربعة أشهر وعشرا ، أو بلا بدل كنسخ الصّدقة قبل النّجوى « 2 » .
ويجوز بالأثقل كما يجوز بالأخفّ والمساوي كما في تبديل الكفّ عن الكفّار الثّابت بقوله تعالى :
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
« 3 » بآية الجهاد ، وصوم عاشوراء برمضان « 4 » .
وأمّا الثالث : فروي أنّ سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ، ونسخ حكمها وتلاوتها « 5 » .
هامش
( 1 ) وكذا عندهم كما في « المستصفى » 1 / 122 .
( 2 ) وذكرهما في « المستصفى » 1 / 122 .
( 3 ) الكافرون : 6 .
( 4 ) وكذا في « المستصفى » 1 / 119 .
( 5 ) « بحار الأنوار » 31 / 424 ، « الاحتجاج » 1 / 222 ، وراجع تفسير « البيان » للسيد الخوئي مبحث النّسخ لمزيد من البيان .