ومنها : لو حلف ليضربنّ زيدا مثلا مائة خشبة ، فضربه بالعثكال ونحوه لقوله تعالى :
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً
« 1 » لأيّوب عليه السّلام ، والضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمّى بالعثكال .
قال في « تمهيد القواعد » : وهذا الحكم مرويّ عندنا في اليمين بشروط خاصّة ، وفي الحدود كذلك ، لا مطلقا .
ومنها : الاحتجاج بقوله تعالى :
وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ،
« 2 » وعلى صحّة كون عوض الجعالة مجهولا .
ومنها : الاحتجاج بقوله تعالى :
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
« 3 » ، على اشتراط الإخلاص إن لم نضمّ إليها قوله تعالى :
وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
« 4 » فقد يفسّر القيّمة بالثابتة التي لا تنسخ .
هامش
( 1 ) ص : 44 .
( 2 ) يوسف : 72 .
( 3 ) البيّنة : 5 .
( 4 ) البيّنة : 5 .