يوجب الطّول فيتأخّر البيان مع إمكان تعجيله .
وفيه أوّلا : أنّه قد يكون القول أطول من الفعل « 1 » .
وثانيا : أنّه يلزم تأخير البيان لو لم يشرع بالفعل بعد إمكان الشروع وبعد ما شرع ، فإذا احتاج إتمامه إلى زمان طويل لا يسمّى ذلك تأخير البيان عرفا ، كما لا يسمّى بذلك في القول في الزّمان المحتاج إليه .
وثالثا : أنّه لا قبح في هذا التأخير سيّما إذا كان أصلح .
ورابعا : أنّ امتناع تأخير البيان مع إمكان التعجيل ، إنّما يسلّم قبحه إذا كان عن وقت الحاجة وهو خارج عن الفرض .
هامش
( 1 ) فالرّكعتان مثلا من الهيئة لو بيّنت بالقول ربما استدعى زمانا أكثر مما تؤدى صلاة بكثير .