تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الخبر وحصول فائدته بذاته مثل أن يقال : قتل فلان ، مع أنّه ضرب ضربا شديدا لأجل تعذيب أوليائه وتشويشهم أو لأجل تفريح أعدائه وتجربتهم [ وتحريشهم ] « 1 » ، ثم يبيّن أنّ المراد الضّرب الشّديد . وأمّا الثاني « 2 » ، فكثير لا حاجة إلى البيان . أمّا في العرف ، فلأنّه يصحّ عرفا أن يقول الملك لأحد من غلمانه : قد ولّيتك البلد الفلاني فاذهب إليه إلى وقت كذا ، وسأكتب لك كتابا فيه بيان ما تعمله هناك وأرسله إليك بعد استقرارك في عملك . وأمّا في الشرع ، فمنها قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً
« 3 » وهي كانت معيّنة في الواقع ، وإلّا لما سألوا عن التعيين بقولهم :
ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ
« 4 » و :
قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها .
« 5 » ولم يبيّنه تعالى ، بقوله :
بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ ،
« 6 » وبقوله :
فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ .
« 7 » وقيل : انّه ليس من هذا الباب لظاهر قوله :
أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ،
فإنّه يفيد التخيير . وقوله :
وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ،
« 8 » فإنّه ظاهر في قدرتهم على الفعل ، وإنّما
هامش
( 1 ) بالحاء المهملة والشين المعجمة ، وهو كما في « المجمع » 4 / 132 ، تهييج بعض القوم على بعض . ( 2 ) وهو وقوع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في العرف والشرع . ( 3 و 4 ) البقرة : 67 . ( 5 ) البقرة : 69 . ( 6 ) البقرة : 68 . ( 7 ) البقرة : 69 . ( 8 ) البقرة : 71 .