تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
لزوم اقترانه بالبيان الإجمالي ، بأن يقال وقت الخطاب : إنّ هذا الحكم سينسخ ، وهو في غاية الضّعف ، للإجماع من العامّة والخاصّة على عدمه ، بل جعلوا تأخير بيان الناسخ من شرائط النسخ . لنا على الجواز مطلقا : عدم المانع عقلا ووقوعه في العرف والشرع . أمّا الأوّل « 1 » ، فلما سنبيّن من ضعف ما تمسّك به المانع ، وإمكان المصلحة في التأخير ، مثل توطين المكلّف نفسه على الفعل والعزم عليه إلى وقت الحاجة ، وتهيّؤه للفعل حتّى يكون عليه أسهل ، بل قد يكون التأخير أصلح ، لأنّ مع اقتران البيان ربّما يعلم سهولة التكليف والتوطين عليه إلى وقت الحاجة سهل . وأمّا مع عدم الاقتران ، فرّبما يحتمل كون المكلّف به أشقّ ممّا هو مراد في نفس الأمر ويوطّن نفسه على الأشقّ والأسهل ، مع أنّ المطلوب منه هو الأسهل ، وفي صورة اقتران البيان بإرادة الأسهل لا يوطّن إلّا على الأسهل ، ولا فرق في ذلك بين الأوامر والتكاليف والحكايات والقصص . فما توهّم بعض القائلين « 2 » بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا ، من عدم جوازه في الأخبار والحكايات نظرا إلى أنّها ليس لها وقت الحاجة ، بل المراد منها التّفهيم ، ولا بدّ أن يكون مقترنا بالخطاب ، لا وجه له ، إذ من الجائز أن يكون المراد من الخبر لازم فائدته مثل أن يعتقد على ما هو ظاهر ، ليحصل به ما يحصل من حقيقة المراد ، فيمكن تأخّر زمان الاحتياج إلى بيان نفس المراد والعلم بأصل
هامش
( 1 ) أي عدم المانع عقلا . ( 2 ) لعلّ هذا إيراد على ما في « المعالم » في مقام ردّ ثالث الوجوه التي أريد بها المرتضى ، مقصوده من المنع فيما له ظاهر ، بعد الإشارة إلى لزوم الاغراء بالجهل .