تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
واحتجّ القائل بالإجمال « 1 » : بأنّ تحريم العين غير معقول فلا بدّ من إضمار فعل يصلح متعلّقا له ، لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بأفعال المكلّفين ولا يمكن إضمار كلّ الأفعال المتعلّقة بها ، لأنّ الإضمار خلاف الأصل ، فلا يرتكب إلّا بقدر الضّرورة ، وهي ترتفع بإضمار البعض ، ولا دليل على خصوصيّة شيء منها ، فيقع الإجمال . وأجابوا عنه « 2 » : بمنع عدم الدّليل على الخصوصيّة ، لأنّ ظهور ما هو المقصود منه في العرف يرجّح ذلك . أقول : وقد عرفت « 3 » ما في ذلك . فالتحقيق في الجواب : أنّ ما لم يثبت من الخارج مرجّح لأحد المعاني فنحملها على الجميع ، إذ قد لا يرتفع الضّرورة إلّا بذلك . فقوله « 4 » : وهو يرتفع بإضمار البعض ، مطلقا ممنوع .
هامش
( 1 ) ونقلها في « المعالم » ص 318 . ( 2 ) والمجيب هو صاحب « المعالم » : ص 318 . ( 3 ) من أنّه قد لا يكون هناك فعل ظاهر . ( 4 ) وهو قول من احتجّ بالإجمال كما عرفت .