تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

قانون لا خلاف في أنّ اللّفظ الوارد بعد سؤال

، أو عند وقوع حادثة ، يتبع السّؤال ، وتلك الحادثة في العموم والخصوص إذا كان اللّفظ غير مستقلّ بنفسه ، بمعنى أنّه يحتاج إلى انضمام السّؤال إليه في الدلالة على معناه ، إمّا لذاته وباعتبار « 1 » الوضع كقوله عليه السّلام « وقد سئل عن بيع الرّطب بالتّمر : أينقص إذا جفّ » . « فقيل : نعم . فقال : فلا إذن » « 2 » . أو بحسب العرف ، مثل قولك : لا آكل ، في جواب من قال : كل عندي . فإنّ أهل العرف يفهم تقييد الجواب ، يعني لا آكل عندك . وكذا لو كان مستقلا مساويا للسّؤال في العموم والخصوص ، مثل ما لو قيل : ما على المجامع في نهار شهر رمضان ؟ فيقول : على المجامع في نهار شهر رمضان الكفّارة . أو أخصّ من السّؤال مع دلالته على حكم الباقي على سبيل التّنبيه مع كون السّامع من أهل الاجتهاد ووسعة الوقت لذلك ، لئلّا يفوت الغرض ، كأن يقال في جواب السّؤال عن الزكاة في الخيل : في ذكور الخيل زكاة ، أو : ليس في إناثه زكاة . فإنّ الإناث لمّا كانت هي محلّ النموّ ففي إثباتها في الذّكور يثبت في الإناث بطريق أولى ، ومن نفيها في الإناث ينفى عن الذّكور كذلك . ولو كان أعمّ منه في غير محلّ السّؤال مثل قوله عليه السّلام « وقد سئل عن ماء البحر :
هامش
( 1 ) عطف تفسير . ( 2 ) « مستدرك الوسائل » : 13 / 342 ح 15549 .