تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بغير إرادة بعض أفراد الموضوع له من سائر العلائق . والحاصل ، أنّ مقتضى وضع الضمير الغائب رجوعه إلى متقدّم معهود مفهوم بينهما بالدّلالة الحقيقيّة والحاصلة بالقرينة ، وإذا ظهر بعد ذكر الضمير خلاف مقتضى العهد والدلالة ، ظهر كونه مجازا .

الثانية : إنّك قد عرفت سابقا « 1 » أنّ التشاغل بالكلام مع احتمال عروض ما يخرجه عن الظاهر من اللّواحق ،

وبقاء مجال إلحاق اللّواحق ، لا يخرج اللّفظ الظاهر في معنى مثل العموم عن الظاهر حتّى يثبت تعلّق اللّواحق به وإخراجه عن الظاهر . فالعامّ المذكور أوّلا ظاهر في معناه الحقيقي حتّى يأتي ما تحقّق كونه مخصّصا له . وما يتوهّم أنّ ذلك ينافي عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، ومقتضى ذلك التوقّف عن الحكم بإرادة الحقيقة من العامّ حتى يتمّ الكلام ، فلا يحكم بالظهور في معناه الحقيقي إلّا مع انتفاء احتمال إرادة المجاز . ففيه : أنّ البحث عن وجود المخصّص وعدمه ، غير البحث عن كون ذلك الشيء مخصّصا أم لا . والّذي يقتضيه تلك القاعدة هو الأوّل لا الثاني . وأيضا فأصالة الحقيقة تقتضي الحكم بظهورها في المعنى الحقيقي ، وغلبة التخصيص تقتضي الحكم بعدمه ، فهو مراعى حتّى يتفحّص ، وبعد التفحّص والتأمّل في أنّ ذلك الذي وقع في الكلام من اللّواحق هل يقتضي التخصيص أم لا ، فإذا لم
هامش
- القسمين سيما مع ملاحظة أنواع العلائق المعتبرة في المجاز يرتقي أنواع الاستخدام إلى أقسام كثيرة . ( 1 ) والذي مرّ في القانون السّابق من دفع ما أورده المعترض على استدلال الحنفيّة على مدّعاهم من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعدّدة إلى الأخيرة خاصة .