تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وفيه : أنّ عدم جواز إخراج السّبب إنّما هو لأجل أنّه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به ، وبأنّه لو لم يخصّ بالسّبب لما كان لنقل السّبب فائدة ، مع أنّهم بالغوا في ضبطه وتدوينه ، وليس ذلك إلّا لأجل الاختصاص به . وفيه : أنّ الفوائد كثيرة : منها : معرفة شأن ورود الحكم . ومنها : معرفة كون هذا الفرد بمنزلة المقطوع به لئلّا يخرج بالاجتهاد . ومنها : معرفة السّير والقصص ، وغير ذلك من الفوائد . وبأنّ من حلف : واللّه لا تغذّيت ، بعد قول القائل : تغذّ عندي ، لا يحنث بكلّ تغذّ ، بل إنّما يحنث بالتغذّي عنده فقط ، فلو لم يكن السّبب مخصّصا لحصل الحنث بكلّ تغذّ ، وهو باطل بالاتّفاق . وفيه : أنّ العرف دلّ على هذا التخصيص كما أشرنا إليه سابقا .