تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وأمّا إذا كان المرجع لفظا له حقيقة وأريد به المعنى المجازي « 1 » ، فلمّا كان مقتضى أصل الحقيقة حمل اللّفظ على معناه الحقيقي ، فيقتضي ذلك الأصل أنّ المراد من ذلك اللّفظ هو ما كان ظاهرا فيه ، ويحصل العهد بينهما بدلالة الظّاهر ، فإذا دلّت القرينة على إرادة خلاف الظّاهر منه بعد ذكر الضمير ، فيكشف عن عدم معهوديّة المرجع ، وذلك يستلزم استعمال الضمير في غير ما وضع له ، وهذا هو معنى مجازيّة الضمير اللّازمة على تقدير تخصيص العامّ . وبما ذكرنا تقدر على فهم المجازيّة في سائر أنواع الاستخدام « 2 » الذي يحصل
هامش
( 1 ) بلا قرينة المجاز . ( 2 ) قال في الحاشية : لا يخفى انّ قاعدة مطلق الاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنيان سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين أحد المعنيين ، ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر أو يراد بأحد ضميري ذلك اللّفظ أحد المعنيين ، ثم يراد بالضمير الآخر معناه الآخر . ومن أمثلة القسم الثاني قول الشاعر : فسقى القضاء وساكنيه وإن هم شبّوه بين جوانحي وضلوعي . حيث أراد بأحد الضميرين الراجعين إلى القضاء وهو المجرور في الساكنين المكان ، وبالآخر وهو المنصوب في شبّوه النار . يعني سقى اللّه تعالى القضاء وهو شجر معروف يقال له في الفارسية ( درخت طاق ) والساكنين مكان الذي قريب بذلك القضاء مجاوريه ، وإن كان أهل ذلك المكان والساكنية أوقدوا النار التي مثل نار القضاء في الشّدة بين جوانحي وضلوعي ، بل ولا بأس بأن يجعل ذلك البيت بملاحظة المعنى الحقيقي للّفظ أعني الشجر المعروف ، فيكون من أمثلة القسم الأوّل أيضا . والحاصل ، أنّ الشاعر أراد هنا ثلاثة معان : أحدها : الشجر المعروف . وثانيها : المكان الذي هو قريب من هذا الشجر ومجاور له . وثالثها : النار التي مثل نار القضاء في الشدة والحرارة . فباعتبار إرادة معنى من أحد ضميري اللّفظ ومعنى آخر من ضميره الآخر في القسم الثاني . وكيف كان فملاحظة تلك الأقسام المتصوّرة في -