قانون صيغ العموم
على القول بوضع اللّفظ له كثيرة .
منها : لفظ « كلّ » ، والأظهر انّه حقيقة في العموم « 1 » وإرادة الهيئة الاجتماعيّة « 2 » منه مجاز ، لتبادر خلافه وهو العموم الافرادي .
وكذلك لفظ « الجميع » وما تصرّف منه ك : « أجمع » و « جمع » و « جمعاء » و « أجمعين » وتوابعه المشهورة « 3 » .
ومنها : لفظ سائر على إطلاقيه ، وإن كان أظهر في إرادة الباقي ، فإنّه ظاهر في تمام الباقي .
ومنها : « كافّة » و « قاطبة » « 4 » .
و « من » و « ما » الشرطيتان والاستفهاميتان ، وأمّا الموصولتان فلا عموم فيهما إلّا أن يتضمّن معنى الشرطيّة ، ويفهم ذلك « 5 » من الخارج ، وإلّا فالأظهر الحمل على الموصولة ، ولا عموم إلّا أن يجعل من باب إطلاق الجنس كما سيجيء في المفرد المحلّى باللّام .
والأظهر الأقوى أنّ « ما » حقيقة في غير أولي العلم « 6 » . ودعوى أنّه حقيقة في
هامش
( 1 ) العموم الأفرادي .
( 2 ) أي العموم المجموعي .
( 3 ) مثل اكتع ابتع واخواتهما .
( 4 ) ومعشر ومعاشر وعامة .
( 5 ) أي الشرطيّة .
( 6 ) وإلى هذا ذهب في « التمهيد » : ص 153 .