والنّقل إما تواتر أو آحاد ، والآحاد لا يفيد اليقين ولو كان متواترا لاستوى الكلّ .
وفيه : أنّ التمييز بين الحقيقة والمجاز لا ينحصر في نصّ الواضع أو النقل عنه صريحا ، بل قد يعلم بوجود الخواصّ كما أشرنا . والخاصّة موجودة فيها وهو التبادر كما بيّنا ، مع أنّه لا دليل على وجوب تحصيل اليقين ، ولا يلزم استواء الكلّ في المتواتر لاختلاف الدّواعي والموانع .
وحجّة التوقّف
« 1 » : عدم ظهور المأخذ ، وقد عرفته .
هامش
( 1 ) ذكر الغزالي شبه أرباب الوقف في « المستصفى » : 2 / 28 بعد أن قال : قد ذهب القاضي والأشعري وجماعة من المتكلّمين إلى الوقف ، ولهم شبه ثلاث .