تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ويشكل هذا بالواجبات العينيّة ، فإنّها أيضا كلّيات مخيّر في أفرادها . ويمكن دفعه : بأنّ الكلي في المخيّر جعلي منتزع من الأفراد تابع لها في الوجود كأحد الأبدال ، بخلافه في العينيات ، فإنّه متأصّل وعلّة للأفراد سابق عليها طبعا . وقد يجتمع الاعتباران كالكفّارة بالنسبة إلى الخصال ، فالخطاب بالكفّارة عينيّ يستتبع التخيير في أفرادها ، والخطاب بإحدى الخصال تخييريّ . ويبقى الكلام في ثمرة النزاع بين الفريقين ، فربّما قيل : إنّ النزاع لفظيّ « 1 » وليس كذلك ، ولكنّه قليل الفائدة « 2 » في الفقه . وممّا يمكن أن يكون ثمرة النزاع أنّه إذا نذر أن يأتي بثلاث واجبات شرعيّة تعلّق الوجوب من الشّارع بها بنفسها ، فيبرّ نذره بالإتيان بخصال الكفّارة الثلاث مطلقا على الأوّل ، بخلاف مذهب الأشاعرة ، فإنّ الخطاب لم يتعلّق بالخصال ، بل بالمفهوم الكلّي المنتزع منها . وأمّا الدّليل على المذهبين ، فالأوّلون « 3 » يتمسّكون بالتبادر من قوله تعالى :
فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
« 4 » . فإنّ الظّاهر منه إيجاب الإطعام والكسوة والتحرير على سبيل
هامش
( 1 ) نسب هذا القول إلى العلّامة راجع « نهاية الوصول » : ص 136 ، و « المعالم » : ص 201 وفخر الرّازي ، وهذا ناشئ من إرادة المصداق من الأحد في قوله : أحد الأبدال لا بعينه ، كما أشرنا إليه سابقا . ( 2 ) كما صرّح به جماعة منهم صاحبي « المعارج » : ص 72 ، و « المعالم » : ص 202 الّذي استحسن قوله المحقق . ( 3 ) أي من أصحابنا وجمهور المعتزلة . ( 4 ) المائدة : 89 .