تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
لا ينبغي أن يبقى ، الكاشف عن حكم الشارع بذلك . وسيأتي في قواعد الضرورة القادمة ما يلقي بعض الأضواء على ذلك .

ثانيا : قاعدة القديم يترك على قدمه

المراد من القاعدة

والمراد بهذه القاعدة في حدود ما ذكره مصطفى الزرقا : « أنّ ما كان في أيدي الناس أو تحت تصرّفاتهم قديما من أشياء ومنافع ومرافق مشروعة « 1 » أصلها يبقى لهم كما هو ، ويعتبر قدمه دليلا على أنّه حقّ قائم بطريق مشروع » . « 2 » ثمّ أضاف : « وعلى هذا الأساس يقرّر أبو يوسف في كتاب ( الخراج ) أنّه لا ينزع شيء من يد أحد إلّا بحقّ ثابت معروف » . « 3 »

تطبيقات

ومثّل لهذه القاعدة بقوله : « فلو كان لدار إنسان ميزاب على دار غيره ، أو كان له مسيل أو بالوعة أو ممرّ في أرض غيره ، أو تحميل لجذوع داره على جدار جاره من القديم ، فأراد ذلك الغير إزالته ، فليس له ذلك ، بل يحقّ لصاحبه إبقاؤه ولو لم يعرف بأيّ وجه وضع ؛ لأنّ قدمه دليل مشروعيّة وضعه » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الموجود في المصدر : « مشروعة في أصلها » . ( 2 ) . المدخل الفقهي العام 2 : 998 . ( 3 ) . المصدر السابق ، وقد ذكر أبو يوسف في تملّك المسلم للأرض الموات بأنّه « ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلّا بحقّ ثابت معروف » ، الخراج : 78 . ( 4 ) . المدخل الفقهي العام 2 : 998 - 999 .