أولا : قاعدة الضرر يزال
وهذه القاعدة ربّما تعتبر من أهم القواعد التي رتّبت على قاعدة ( لا ضرر ) ، وذكرت مصدرا لكثير من أبواب الفقه على ألسنة بعض الفقهاء . « 1 »
مصدر القاعدة
هذا النصّ ( الضرر يزال ) أو ( يزال بقدر الإمكان ) كما قيّد في لسان بعض الفقهاء « 2 » - وهو قيد عقلي لا ضرورة إلى ذكره - لم أعثر عليه في لسان آية أو حديث ، وإنّما ورد في بعض الكتب الفقهية ، وربّما كان من صياغة بعض العلماء . « 3 »
مدلولها
والمراد بالقاعدة - كما توحي به كلمة « يزال » - هو لزوم إزالة الضرر عن المتضرّر .
هامش
( 1 ) . راجع : الأشباه والنظائر للسبكي 1 : 41 ، والقواعد للحصني 1 : 333 والأشباه والنظائر للسيوطي 1 : 210 ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : 85 ، وشرح المجلّة للأتاسي 1 : 53 ، وتحرير المجلّة 1 : 133 ، وشرح المجلّة للقاضي 1 : 80 ، ودرر الحكام 1 : 37 ، وشرح القواعد الفقهية : 179 ، والمدخل الفقهي العام 2 : 993 .
( 2 ) . انظر : شرح القواعد الفقهية : 207 ، وتحرير المجلة 1 : 133 ، والمدخل الفقهي العام 2 : 992 .
( 3 ) . ويذكر أنّ كلّ من تطرّق إلى هذه القاعدة بنصّها المذكور « الضرر يزال » ، ذكر بأنّ أصل هذه القاعدة هو قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار » . راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي 1 : 210 ، والأشباه والنظائر لابن نجيم :
85 .