تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد العامة في الفقه المقارن — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
« 1 » أي : فمن ألجئ إلى أكل الميتة « 2 » . وليس للشارع اصطلاح معيّن فيها ، وإنّما ورد استعمالها لديه بنفس مدلولها اللّغوي ، وفي حدود ما نفهم من هذا المدلول أنّ الضرورة أضيق من الضرر ؛ لأنّها لا تنطبق إلّا على الضرر البالغ الذي لا يتسامح فيه العقلاء ولا يصبرون عليه إلّا إذا ألجئوا إلى ذلك ، كالضرر الذي يلزم من بقائه واستمراره خطر الموت ، أو استئصال أموال كثيرة ، أو الوقوع في مرض لا يمكن الصبر عليه أو لا يسهل عادة . والمراد بالمحظور في القاعدة هو الممنوع ، من الحظر ، بمعنى المنع ، فكأنّ القاعدة تقول : إنّ كلّ ضرر يلزم من وجوده خطر لا يتسامح به عادة ، فإنّ الشارع يسمح لك برفعه من طريق ارتكاب المحرّم إذا كان ذلك ممّا يرفعه ، وكنت ملجأ إليه . وفحوى هذه القاعدة أنّ الشارع لا يتسامح في ارتكاب المحرّم إلّا إذا بلغ ارتكابه مبلغ الإلجاء والاضطرار لدفع خطر ما عن الدين أو النفس أو العرض أو المال . وقد مثّلوا له بجواز أكل الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفّظ بكلمة الكفر للإكراه . « 3 »

حجّيتها من الكتاب العزيز

والذي يصلح أن يكون دليلا عليها من النصوص المأثورة : أولا : الآيات الكريمة التي عرضت لأحكام المضطرّ إلى أكل الميتة ، مثل قوله تعالى :
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
« 4 » ، وقوله تعالى استثناء من محرّمات
هامش
( 1 ) . البقرة : 173 . ( 2 ) . لسان العرب 4 : 484 مادة « ضرر » . ( 3 ) . راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي 1 : 211 ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : 85 . ( 4 ) . البقرة : 173 .