تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ذكرناه في المقام ، من أنه على تقدير قول العامل يكون الضمان بالقرض لا باليد . وحينئذ يشكل البناء على ضمان العامل في المقام لأجل دعوى استيفائه منافع غيره ، كالاشكال في البناء على ضمان الراكب ، على ما عرفت . اللّهم إلّا أن يدعى الارتكاز العقلاني في أمثال المقام على ضمان العين والمنفعة بالبدل ، وان كان المالك يدعي الضمان الخاص ، فيضمن الراكب قيمة المنفعة دون الأجرة التي يدعيها المالك ، ويضمن المتهب قيمة العين لا الثمن الذي يدعيه المالك فيما إذا اختلفا في أنه هبة أو بيع وأمثال ذلك فيكون من قبيل الحكم الواقعي جعله الشارع للحاكم لحسم النزاع وفصل الخصوصة مع ثبوت الحكم الواقعي الأولي بحاله ، ولا تنافي بين الحكمين فان الأول يدعو إلى العمل به ورفع النزاع ، والثاني يدعو إلى العمل به على فرض النزاع ، فيحرم أخذ المالك للبدل على تقدير العارية ، ويحرم امتناع الراكب من دفع الأجرة على تقدير الإجارة واقعا ، فالحكم الواقعي بحالة وان ثبت في حق الحاكم معه حكم يخالفه في حال النزاع ويحتمل بعيدا أن يكون من قبيل الصلح القهري . وكيف كان فهذا الارتكاز غير بعيد ، فالعمل به لازم . لكن الظاهر اختصاصه بصورة دعوى الاستحلال ، مثل دعوى الهبة في
هامش
- إلى قاعدة من استوفى مال الغير فهو له ضامن . واما في المقام فبعد التحالف لا معنى للرجوع إلى هذه القاعدة لعدم الاستيفاء دائما ، نعم إذا ثبت صرف العامل بعض المال في أكله وسفره مثلا يمكن ان يقال بضمانه لتلك القاعدة ، فلاحظ . واما الارتكاز العقلائي فيشكل الاعتماد عليه .