تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

70 - دوران الامر بين القرض والمضاربة

( إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه اقرضه وادّعى العامل أنّه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين ) . كذا في القواعد والتذكرة وعن التحرير ، واختاره في جامع المقاصد ، وعلله : بأن الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ، لعموم قوله عليه السّلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » « 1 » . ولان العامل يدعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله ، والمالك ينكر « 2 » .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب كتاب الوديعة حديث 12 هذا الخبر المشهور لا سند له وغير وارد من طرقنا ، فلا نعتمد عليه ، فلا عموم لوجوب رد مال الغير مطلقا ولا لضمانه ، بل بعض الاقسام يستدعي وجوب الرد وبعضها لا يقتضي الضمان الا بالاتلاف أو بالتلف عند الشرط ، وفي المقام إذا كان اخذ المال بالمضاربة وتلف بغير افراط وتفريط ومخالفة شرط لا ضمان ولا رد . ( 2 ) ولقائل ان يقول إن المالك يدعي كون ماله في يد غيره على وجه لو تلف يجب رد بدله ، والأصل عدم هذا الوجوب ولا عموم حاكم على هذا الأصل .