تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

71 - محتملات القبالة

في مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها ، فلا بأس به » « 1 » . وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فيعمرها ، ويؤدي خراجها . ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة ، لأنه لا يحل » « 2 » . وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث قال : « وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة ويقول : اعمرها ، وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه . قال : لا بأس » « 3 » . ونحوها غيرها . والمحتمل فيها أمور : ( الأوّل ) : ما ذكره المصنف رضى اللّه عنه ، من أن المراد من القبالة الإجارة ، ويكون العمل هو الأجرة ، فتكون من إجارة العين . ( الثاني ) : أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المزارعة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 93 من أبواب ما يكتسب به حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المزارعة حديث : 1 .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 436 | الشيخ محمد آصف المحسني