مقابل دعوى البيع ، أو دعوى العارية في مقابل دعوى الإجارة ، أما إذا لم يكن استحلال - مثل المقام - فلا دليل على الضمان المذكور ، بل الارتكاز لا يساعد عليه . وكذلك مورد مصحح إسحاق المتقدم ، فان الحكم فيه على خلاف الارتكاز ، فيقتصر على مورده لا غير . ( المستمسك ج 12 / 410 إلى 413 ) .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 435
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٣٥