( الثاني ) : دخول العوض في ملك مالك المعوض دون العكس .
( الثالث ) : عدم لزوم دخول أحدهما في ملك مالك الآخر فيجوز أن يدخل كل منهما في غير ملك من خرج عنه الآخر . والاحتمال الأوّل هو المشهور ، والثاني هو الأقوى ، والثالث ضعيف . وعلى الأولين يتوجه الاشكال الذي ذكره المصنف ثم الجواب عنه بما ذكر ، ولا يختص الاشكال والجواب بالمشهور فقط .
وعلى الثالث لا يتوجه الاشكال من أصله ، إذ لا موجب لان ينتقل المال إلى البائع لعدم دخله في مفهوم المعاوضة على ما هو المفروض كي يشكل بأنه يلزم من نقله إلى البائع عدم نقله وعوده إلى نفسه . ( المستمسك ج 12 / 354 ) .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 429
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٢٩