( الرابع ) : أن عبارة المصنف أهملت التعرض لنفقة القريب الحاضرة ، مع أنها أولى من غيرها بالتعرض ، لذكر الأصحاب لها بالخصوص من حيث جواز الضمان ، وإن كان التعليل الثاني كافيا في المنع عن ضمانها . لكن عرفت إشكاله .
( الخامس ) : أن التحقيق جواز ضمان نفقة القريب الحاضرة كنفقة الزوجة الحاضرة . كما ذكره الجماعة آنفا . وكون الثابت في الثانية ملك العين وفي الأولى ملك الانفاق لا يوجب الفرق بينهما في ذلك . فان الانفاق حق مالي في الذمة يقبل الانتقال منها إلى ذمة أخرى ، وليس من قبيل الحكم التكليفي الذي لا يقبل ذلك ، فكما أن الخياطة إذا كانت دينا يجوز ضمانها كذلك الانفاق . ( المستمسك ج 13 / 336 إلى 338 ) .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 391
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٩١