تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

59 - تصرفات الصبي

استدل له ( لعدم اعتبار عقد الصبي ) بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم « 1 » بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي . وفيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع الالزام المؤدي إليها فلا يشمل ما نحن فيه . وأخرى : بالروايات المتضمنة منطوقا أو مفهوما عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء . كخبر حمزة بن حمران « 2 » عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث أنه قال : « الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع . قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم ، أو يشعر ، أو ينبت ، قبل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث : 11 . ( 2 ) سند الحديث كسابقه ضعيف . ثم المذكور في الوسائل والكافي : حمزة بن حمران عن حمران فالراوي الأخير هو حمران دون حمزة بن حمران . كما أن روايتي السكوني وإبراهيم بن أبي يحيى أيضا ضعيفتان .