تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

58 - الانفاق على الأقارب حق أو ذو حكم ؟

( مضافا إلى أن وجوب الانفاق - على الارقاب - حكم تكليفي ( 1 ) ولا تكون النفقة في ذمته ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال ( 2 ) ) . ( 1 ) إن كان مورد كلامه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفي أيضا غير ظاهر ، لعدم ثبوت هذا التكليف بالنسبة إلى الزمان المستقبل . نعم يتم بالنسبة إلى الزمان الحاضر لو بني على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص . أما بالنظر إلى جواز مطالبة القريب بالنفقة ، وعرض الأمر على الحاكم الشرعي ، وإذنه في الاستدانة لها ، فيتعين البناء على عدم كونها تكليفا بحتا ، بل على كون القريب يملك الانفاق عليه أو النفقة ، إذ لولا الملك والحق الوضعي لم تجز المطالبة إلّا من باب الأمر بالمعروف . لكنه يختص بشرائط لا مجال له مع فقدها . وكذلك لولا الحق الوضعي لا وجه لرفع الامر إلى الحاكم ، ولا لاذنه بالاستقراض ، كما هو واضح . نعم لما كان الحق مرددا بين الحقين لا مجال للاستصحاب في اثبات القضاء ، لأنه من قبيل الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد ، وهو غير حجة ، فيتعين الرجوع في وجوب قضائه إلى أصالة البراءة ، فهو حق وضعي لا تكليف