41 - حكم التقية في الصوم
( إذا افطر تقية من ظالم بطل صومه ) .
لما تقدم في المكره . وقال في المدارك - بعد ما اختار الصحة في المكره - « وفي معنى الاكراه : الافطار في يوم يجب صومه للتقية ، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك » . ونحوه في الذخيرة . وقال في الحدائق : « قالوا : في معنى الاكراه :
الافطار في يوم . . . » . فكأن الخلاف فيه مبني عندهم على الخلاف في المكره .
نعم ظاهر جملة من النصوص الواردة في الأمر بالتقية . صحة العمل الجاري على طبق التقية وإن وجد مانعا أو فقد شرطا أو جزءا ، مثل المصحح عن أبي عمر الأعجمي : « قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين التقية . ولا دين لمن لا تقية له . والتقية في كل شيء ، إلّا في النبيذ ، والمسح على الخفين » « 1 » فان استثناء المسح على الخفين يقتضي شمول المستثنى منه للحكم الوضعي ، ومصحح زرارة : « قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال عليه السّلام : ثلاثة لا أتقي فيهن
هامش
( 1 ) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : 24 من أبواب الأمر بالمعروف حديث :
2 ، وذيلها في باب : 25 حديث : 3 .