تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ؟ « 1 » وفي رواية أبى الصباح عن جعفر بن محمّد عليه السّلام : ان اللّه علم نبيه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليا قال : وعلمنا اللّه ثم قال : . . . « ما صنعتم من شيء ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية ، فأنتم منه في سعة » « 2 » فان إطلاق السعة يقتضي الصحة . فتأمّل ، وموثق سماعة : « وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلي ركعة أخرى ، ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله اللّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله » ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة . وليس شيء من التقية إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللّه » « 3 » . وقريب منها غيرها . وحينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة في المقام ، كما هو صريح جماعة ، بل هو المشهور في غير المقام . فراجع ما تقدم في الوضوء . نعم القدر المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقا لمذهبهم من حيث الحكم الكلي ، مثل استعمال ما ليس مفطرا عندهم مع كونه مفسرا عندنا كالارتماس . أما لو كان موافقا لمذهبهم من حيث الموضوع الخارجي ، فان شمول النصوص له غير ظاهر ، كما لو ثبت عندهم هلال شوال فأفطروا ، فان الافطار معهم ليس موافقة لهم إلّا في اعتقاد كون يوم الافطار عيدا وهو من قبيل الموضوع لا الحكم . إلّا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم في الحكم بحجية الشهادة ، أو في حجية حكم حكامهم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الأمر بالمعروف حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الايمان حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 56 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 296 | الشيخ محمد آصف المحسني