الذي تقتضيه القواعد الأولية . والسيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد مما كان عامرا حين الفتح ، وأنه لم يخرج عن ملك المسلمين ولو ببيع السلطان ، وأنه لم يكن ذلك التصرف باذنه . وليس التصرف فيها بجعلها مسجدا إلّا كسائر التصرفات التي ذكروا انها لا تجوز في ارض المسلمين إلّا بالاذن من وليهم كبنائها دورا ومنازل وسقايات ونحو ذلك ، والسيرة في جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد « 1 » . ( المستمسك ج 1 / 507 - 508 ) .
هامش
( 1 ) ونحن فصلنا البحث في كتابنا ( الأرض في الفقه ) وقلنا إن جواز البيع الأرض المذكورة لأجل حق الأولوية ببناء دار أو زراعة ولا يعتبر في البيع الملك كما اشتهر بنحو لا يصح بيع ما تعلق به حق الأولوية ، ولا معنى لملكية المفتوحة عنوة تبعا للآثار . وما افاده الماتن من إنكار السيرة متين وان لم أجد لحد الآن في بلدة قم نهج الفقاهة حتى أقف على نظره الشريف مفصلا ولا بدّ للمحقق من مراجعة كتاب ( الأرض في الفقه ) وهو في هذه الأيام تحت الطبع .