الاجزاء ، فضلا عن شمولها لصورة المندوحة . اللهم إلّا أن يقال : إن ظاهر كونها دينا الاجزاء ، وإطلاقها يقتضي الشمول لصورة وجود المندوحة عرضية وتدريجية . ولأجل ظهورها في التحريض على التقية والترغيب فيها افترقت عن أدلة تشريع الابدال الاضطرارية ، فان منصرف تلك الأدلة صورة عدم المندوحة ، بخلاف هذه الأدلة ، فهذا اللسان من البيان نظير قول القائل : « الكرم سجيتي وسجية آبائي » ، فإنه ظاهر في عموم الحكم لصورة وجود المندوحة وعدمها .
وأم مصحح زرارة وغيره : « التقية في كل شيء ، وكل شيء يضطر إليه ابن
هامش
- أيضا فلا أجدها عاجلا . الا في رواية المعلى ( الوسائل ج 16 / 210 ) على نسخة البصائر لكن في الكافي من ديني ( المصدر 237 ) ثم إن هذه الجملة وردت في صحيح معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القيام للولاة ؟ ! فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقيّة له . ووردت بلفظة : اي واللّه من دين اللّه في خبر سماعة لكنّه ضعيف سندا ( الباب 24 و 25 ) ، من كتاب الامر والنهي - الوسائل ) ولولا ضعف السند لكان متنه قرينة على إرادة مجرد تشريع وانّها مشروعة في الشريعة .
واما الآن ففي دلالة صحيح معمّر على ذلك ، أو على أنّ العمل الملتقى به هو المأمور به الواقعي الثانوي الشرعي ذو ملاك بحيث لو تركه المكلف بطل العمل مطلقا ، ففيه وجهان : نعم لو كان المتن : التقية ديني كما في المتن وغيره لتم ما استظهره سيدنا الأستاذ رضى اللّه عنه ) فلاحظ .
هذه المضامين موجودة في الوسائل باب : 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها .