تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

39 - التقية

( انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية ، إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت . وأمّا في التقية فالأمر أوسع ( 1 ) ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان - ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلا ، فالأحوط بل الأقوى ذلك ( 2 ) ولا يجب بذل المال لرفع التقية ( 3 ) بخلاف سائر الضرورات والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا . لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء ، اشكال ( 4 ) . ( 1 ) كما عن البيان وجامع المقاصد والرياض وغيرها ، بل لعله المشهور . خلافا لما عن صريح المدارك وبعض المتأخرين ، بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية « 1 » بأدلة نفي الحرج والضرر ، وربما نسب إلى الشيخ في الخلاف
هامش
( 1 ) التقية هي التحفظ عن الضرر ودفعه ، وهي قد يكون بمعناها الأعم فهي غير