بصير « 1 » ، وكذا مرسلة حريز « 2 » . إلّا انها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة . فان ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة . وما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم « 3 » ، وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة « 4 » ، ورواية صفوان : « في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام . قال عليه السّلام : تمسك عن الصلاة » « 5 » ، وما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة « 6 » ، ورواية العيص : « عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء .
قال عليه السّلام : تترك الصلاة حتى تطهر » « 7 » .
وفيه : أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيدة بما دل على عدم التحيض بالصفرة « 8 » كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية . مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال ، إذا الأولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الامكان ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 10 .
( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 9 .
( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الحيض .
( 4 ) الوسائل باب : 2 و 16 من أبواب الحيض .
( 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 4 .
( 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض .
( 7 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الحيض حديث : 1 .
( 8 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض .