تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
- كما يساعده مادة اشتقاق الاستحاضة - لا بنحو يكون قاعدة ظاهرية - كما هو محل الكلام - بل يكون خطئيا . والنصوص المتضمنة للفرق بين دم الحيض والاستحاضة بمثل : « إن دم الاستحاضة يخرج من عرق العاذل » « 1 » ، أو : « أنه من علة » « 2 » رادعة عنه ، ولو سلم ذلك فالنصوص النافية للتحيض بالفاقد « 3 » رادعة عنه . فتأمّل . الثالث : سيرة المتشرعة . وفيه : أنها وإن كانت مسلمة ، لكنها في الجملة والموارد المتيقنة منها لعله مما قام الدليل على التحيض فيه . الرابع : ما في كشف اللثام من أنه لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين . وفيه : أنه يتم لو لم يكن طريق إلى الحيض أصلا ، لكن عرفت سابقا الاتفاق من النص والفتوى على اصالة الحيض في كل ما يرى في العادة ، أو ما يقرب منها وإن لم يكن بالصفة « 4 » ، وكل ما يرى بالصفة وإن لم يكن في العادة أو ما يقرب
هامش
( 1 ) لم نقف عليه بعد الفحص عنه في مظانه من كتب الحديث . نعم في نهاية ابن الأثير في مادة ( عذل ) هكذا : « في حديث ابن عباس : وسئل عن الاستحاضة فقال : ذلك يا العاذل يغذو . ثم قال : العاذل اسم العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة ، ويغذو أي يسيل » ونحوه في الصحاح . وسيأتي قبل المسألة الأولى من فصل الاستحاضة ما يدل على نفي ورود الحديث في ذلك . ( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الحيض حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 و 4 من أبواب الحيض . ( 4 ) الوسائل باب : 4 و 15 من أبواب الحيض .