تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
منها « 1 » ، وكل ما استمر ثلاثة أيام وإن لم يكن واجدا للصفات « 2 » ، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة الامكان ؟ ! الخامس : جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم رضى اللّه عنه في طهارته ، وغيره ، مثل روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة « 3 » المتضمنتين : « انها تدع الصلاة كلما رأت الدم وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر » ، وروايتي ابن مسلم « 4 » والبصري « 5 » المتضمنتين : « إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة » . المتقدمة كلها في مبحث التوالي ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة ، الآمرة بالتحيض به ، معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت . وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة ، وصحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوما وتركت الصلاة ، الآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس . وقد تقدمت في تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات ، ورواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم ، الآمرة بالتحيض معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة أيام ، ونحوها موثقة أبي
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب العدد حديث : 1 .