استظهر اختصاص ذلك بما إذا كان الدم بصفة الحيض ، لكن على مختار الأوّل تكون القضية ضرورية عقلية لا شرعية ، والثاني وإن كان يقتضيه ما عرفت من النصوص الدالة على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض ، لكنه لو لم ينعقد الاجماع على خلافها . وكأنه لم يثبت عنده الاجماع المذكور ، كما قد يقتضي ذلك الخلاف في تحيض المبتدئة بالفاقد ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، وإن كان الذي يظهر من كلماتهم هناك ان الموجب للخلاف عدم انطباقها لا عدم حجيتها .
فراجع . وأما الثالث : فلا ينبغي التأمّل في أن القاعدة المذكورة من قبيل الأصل ، يجري عليها ما يجري على عامة الأصول ، من عدم جواز الرجوع إليها في ظرف وجود الامارة موافقة كانت أم مخالفة ، ومن وقوع التعارض بين أفرادها في موضعين أو أكثر إذا علم إجمالا بكذب أحدهما ، كما لو رأت الدم وعلمت أنه يستمر إلى ما فوق العشرة ، فان جريانها فيما قبل العشرة معارض بجريانها فيما بعدها ، وعليه فلو فرض جريان الاستصحاب لاثبات التجاوز عن العشرة يشكل التحيض بالدم بعد الثلاثة اعتمادا على قاعدة الامكان ، لأنه إذا جرى استصحاب بقائه إلى ما بعد العشرة تتعارض القاعدة بالإضافة إلى ما قبل العشرة وما بعدها ، فالوجه في التحيض حينئذ ينحصر بالاجماع ، أو يكون نفس الاجماع مانعا عن العمل بالاستصحاب المذكور . لكن ظاهرهم هو الثاني ، لتمسكهم في وجوب التحيض في الفرض بالقاعدة . وأما التحيض بمجرد الرؤية فيتوقف التمسك بها فيه إما على حمل الامكان على الامكان الاحتمالي ، أو حمله على الامكان القياسي بأحد معنييه ، مع البناء على جريان الاستصحاب لاثبات استمراره إلى الثلاثة وإلّا
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 249
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٤٩