تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
هامش
- ومن هنا تصدر الكبيرة عن ذي الملكة كثيرا . أقول : نعم ، لكن ربما ينافيه قوله عليه السّلام في الحسنة المتقدمة : والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه ، فلو كان صدور بعض المعاصي في بعض الأحيان لا يضر بالعدالة وملكتها ، فكيف يجعل ستر جميع المعاصي علامة عليها في مقام الاثبات ؟ مع أن الساتر على جميع عيوبه في جميع الأزمنة نادر الوجود مع شدة احتياج المسلمين إلى العادل في الجماعات والشهادات والطلاق وغيرها . وجوابه ان هذا الترك انما هو عند الناس لا في جميع الحالات وانه لا بأس بعدم ستر بعض الذنوب قليلا وفي بعض الأحيان ان شاء اللّه . وإليك بعض الأحاديث المعتبرة سندا الواردة في العدالة : الف - في صحيح عبد اللّه بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين ؟ قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( الوسائل 27 / 393 ) . أقول : إذا كان المستفاد من الحديث ان النصب لا ينافي الفطرة أي الاسلام فيعارضه قوله عليه السّلام الناصب لنا أهل البيت انجس من الكلب . وغيره واللّه العالم . ب - وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الامر إلينا لاجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . ( نفس المصدر المتقدم : 394 ) . يظهر منه ان العلامة على العدالة هو معرفة الخير منه في الجملة فينافي الحسنة في اعتبارها ستر جميع العيوب . ج - في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس -