تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
جعفر عليه السّلام : « تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كان مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم » « 1 » . ويعضدهما في الدلالة على اعتبار الملكة كثير من النصوص ، مثل ما دلّ على قبول شهادة الرجل لولده أو والده أو امرأته إذا كان خيرا « 2 » وما دل على قبول شهادة المكاري والجمال والملاح إذا كانوا صلحاء « 3 » وما دلّ على قبول شهادة الضعيف إذا كان عفيفا صائنا « 4 » وما ورد في تفسير قوله تعالى :
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ
: أنّه ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته « 5 » . . إلى غير ذلك . وحمل هذه النصوص على كون الملكات المذكورة ملازمة لموضوع الحكم لا نفسه ، خلاف الظاهر ولا موجب له « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 19 . ( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 9 . ( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب كتاب شهادات حديث : 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 22 . ( 6 ) استفادة اعتبار الملكة في العدالة من هذه الروايات محتاجة إلى تأمّل ومزيد تدبر . وذهب بعض أساتيذنا قدّس سرّه تبعا للفقيه الهمداني إلى أن العدالة نفس الأعمال الخارجية من فعل الواجبات وترك المحرمات من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها ، فهي ، الاستقامة - عملا - في جادة الشرع وعدم الجور والانحراف عنها يمينا وشمالا . ( شرح كتاب الاجتهاد والتقليد من العروة الوثقى ، -
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 213 | الشيخ محمد آصف المحسني