تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ومن ذلك كله يظهر لك أيضا ضعف القول بكونها حسن الظاهر - كما نسب إلى جماعة - أو الاسلام مع عدم ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد « 1 » وان استدل لذلك بصحيح حريز : « إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا » « 2 » وما في صحيح ابن المغيرة : « كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » « 3 » ، ونحوه ما في غيره ، ومرسل يونس : « إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه » « 4 » ، وما في رواية علقمة : « فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا » « 5 » . . إلى غير ذلك . فإنه مع إمكان المناقشة في دلالة بعضها يتعين
هامش
- يعرفون بشهادة لزور أجيزت شهادتهم جميعا . . وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلّا ان يكونوا معروفين بالفسق ( المصدر : 397 ) . مدلول الرواية قبول شهادة من لم يكن معروفا بالفسق ، وهو أوسع دائرة من الساتر بجميع عيوبه كما في خبر ابن يعفور . وعلى كل حسن الظاهر يفسر على ضوء هذين الخبرين . ( 1 ) بل تردد الشيخ الأنصاري في صحة نسبة هذا القول إلى واحد من العلماء ، ثم أقام الدليل على بطلانه . ( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 17 . ( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث : 13 .