تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

20 - عموم حجية البيّنة

( تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم والبينة ) . على المشهور . وفي الجواهر : « ينبغي القطع به ، بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن القاضي وظاهر عبارة الكاتب والشيخ ، ولا ريب في ضعفه » . لعموم ما دلّ على حجية البينة . وخصوص خبر عبد اللّه بن سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السّلام في الجبن : « كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة » « 1 » . لكن قد يستشكل في الرواية بضعف السند ، واختصاصها بما فيه الميتة ، وأنها لا تدل على ثبوت النجاسة ، وإنما تدل على ارتفاع الحل وثبوت الحرمة « 2 » . وأما العموم فهو وإن ادّعاه جمع من الأعاظم ، وفيهم شيخنا الأعظم رحمه اللّه في رسالة الجماعة ، لكنه غير ظاهر . إذ دليله إن كان هو الإجماع المحكي عن النراقي
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب الأطعمة المباحة حديث : 2 . ( 2 ) العمدة ضعف السند بجهالة أبان بن عبد الرحمن وعبد اللّه بن سليمان واشتراك محمّد بن الوليد ، وأما ما ذكر الميتة فحمله على مجرد المثال سهل ومثله شائع .