البينة بالحرمة شهادتها بها فحسب ، بل أعم من ذلك ومن شهادتها بموضوع خارجي تلزمه الحرمة ، أو لازم لها ، أو ملازم ، مثل كون المائع خمرا أو بولا أو دما أو نحوها ، وكذا أعم من شهادتها بعنوان اعتباري مثل إخوة امرأة ، أو نجاسة مائع ، أو حرية رجل ، إذا كان بينه وبين الحرمة ملازمة ، فإن البينة في جميع ذلك قائمة بالحرمة فلا يختص موردها بما إذا شهدت البينة بالحرمة لا غير .
ثم إن البينة لما كانت من سنخ الأمارات العرفية ، كان الظاهر من ثبوت الحرمة عند قيامها بها كونها طريقا إلى مؤداها ، لا تعبدا كما في موارد الأصول ، فإذا شهدت البينة يكون الثوب سرقة ، فثبوت الحرمة ظاهرا لثبوت موضوعها وقيام الأمارة عليه . وعليه لا فرق بين الحرمة وغيرها من الأحكام المترتبة على السرقة ، فكما تثبت الحرمة تثبت تلك الأحكام ، لأن طريقيتها بنظر العرف لا تختص بجهة دون جهة ، فيحمل الدليل على إطلاق الحجية ، ومقتضى ذلك حجية البينة مطلقا عند قيامها بالحرمة ، فيترتّب عليها جميع الأحكام والآثار . فلم يبق مورد خارج عن الرواية إلّا ما لا يترتب عليه أثر الحرمة أصلا ، بحيث لا تدل عليه البينة أصلا ولو بالالتزام لكنه نادر . ولا يبعد التعدي إليه بعدم القول بالفصل أو لعدم التفكيك عرفا بينه وبين مورد الرواية ، بحيث تكون البينة ؛ حجّة حيث يكون في موردها حكم الحرمة ، ولا تكون حجة في غير ذلك . فلاحظ .
والمتحصل : أن الرواية المذكورة صالحة لإثبات عموم الحجية بتوسط أمور : ( الأوّل ) : أنّ المراد من قيام البينة بالحرمة كونها مدلولا للكلام ولو بالالتزام ( الثاني ) : أنّ طريقية البينة عرفا تقتضي كون المفهوم من الدليل عموم الحجية
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص١٥٠